الحر العاملي
241
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 38 ] وروي : أنّه يعدّ اليوم الَّذي صام فيه وثلاثة بعده ، ويصوم يوم الخامس ( 1 ) . وحمل على الاستحباب . [ 39 ] 9 - قال الصّادق عليه السّلام : إذا صحّ هلال رجب فعدّ تسعة وخمسين يوما ، وصم يوم السّتّين . [ 40 ] وقال الرّضا عليه السّلام : يوم الأضحى فيه اليوم الَّذي يصام فيه ، ويوم عاشوراء في اليوم الَّذي يفطر فيه . أقول : فسّر بأنّ أوّل شهر رمضان يوافق يوم الأضحى غالبا ، ويوم عاشوراء يوافق أوّل شوّال غالبا . وحملا على الاستحباب الصّوم يوم الشّكّ . 10 - يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين لا بشهادة النّساء ومع الصّحو وتعارض الشّهادات بخمسين شاهدا لا أقلّ لما مرّ . [ 41 ] وقال عليّ عليه السّلام : لا أجيز في الهلال [ إلَّا ] ( 1 ) شهادة رجلين عدلين . [ 42 ] [ وقال عليه السّلام : لا تجوز شهادة النّساء في الهلال ، ولا يجوز إلَّا شهادة رجلين عدلين . ] ( 1 ) [ 43 ] وقال الصّادق عليه السّلام : شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدّوا بالتّظنّي ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد : قد ( 1 ) رأيته ويقول الآخرون : لم نره [ إذا رآه واحد رآه مائة و ] ( 1 ) إذا رآه مائة رآه ألف ( 1 ) ، ولا يجزي في رؤية الهلال
--> [ 38 ] الوسائل 7 : 206 / 8 ( 1 ) سقط هذا الحديث من م [ 39 ] الوسائل 7 : 206 / 5 [ 40 ] الوسائل 7 : 206 / 6 [ 41 ] الوسائل 7 : 207 / 1 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 42 ] الوسائل 7 : 207 / 3 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 43 ] الوسائل 7 : 209 / 10 ( 1 ) ليس في ش ( 1 ) أثبتناه من رض وم ( 1 ) ش : إذا رآه واحد رآه ألف